Page 36 - web
P. 36
محطات عربية
وتاريـــخ 1433/12/27هــــ الموافـــق علـــى عـــدد مـــن التوصيـــات المتعلقة لا يجـــوز لصاحـــب العمـــل أن يحتفـــظ
2012/11/12م ،القاضـــي بالموافقـــة بحقـــوق المـــرأة ،مـــن أهمهـــا: بجواز ســـفر العامـــل الوافـــد أو جوازات
علـــى نقـــل خدمـــات أبنـــاء المـــرأة
الســـعودية المتزوجـــة من رجـــل أجنبي الاســـتفادة مـــن تجـــارب الـــدول فـــي أفـــراد أســـرته.
إلـــى والدتهـــم؛ إذا كانـــوا مقيميـــن محاكـــم الأســـرة. يجـــوز للعامـــل الوافـــد التنقـــل بحريـــة
فـــي المملكـــة ،ولوالدتهـــم الحـــق في داخـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية
اســـتقدامهم إذا كانـــوا خـــارج المملكة، إيجـــاد أقســـام نســـائية فـــي المحاكـــم مـــادام يحمـــل رخصـــة إقامـــة ســـارية
وأن تتحمـــل الدولـــة رســـوم إقامتهـــم، وكتابات العدل بإشـــراف إدارة نســـائية
وكذلـــك الســـماح لهـــم بالعمـــل فـــي ا لمفعـــو ل .
القطـــاع الخـــاص دون نقـــل خدماتهم، مســـتقلة فـــي الجهـــاز الرئيـــس. يتولـــى العامل الوافـــد مراجعة الجهات
وأن يعاملـــوا معاملـــة الســـعوديين من تطبيـــق الإجـــراءات التـــي تتضمـــن الحكوميـــة وغيرهـــا للحصـــول علـــى
حيـــث الدراســـة والعـــاج ويحتســـبون معالجـــة أي مماطلـــة تمـــس حقـــوق الخدمـــات التـــي توفـــر لـــه ولعائلتـــه
ضمـــن نســـب توطيـــن الوظائـــف في المـــرأة مع الســـعي إلى منـــع أي عنف عي ًشـــا كري ًمـــا مثـــل :إصـــدار رخصـــة
القطـــاع الخـــاص ،وأن يســـمح كذلـــك قـــد تتعـــرض لـــه بســـبب رفـــع دعواها القيـــادة وشـــراء الســـيارات والحصـــول
للمـــرأة الســـعودية المتزوجـــة من رجل وتطبيـــق العقوبـــات حـــال ثبـــوت ذلـــك. علـــى الهاتـــف وغيـــر ذلك ،دون شـــرط
أجنبـــي باســـتقدام زوجهـــا إذا كان خارج الاعتناء بالشـــكاوى الواردة من النســـاء الحصـــولعلـــىموافقـــةصاحـــبالعمل.
وإيجـــاد طريقـــة محكمـــة وواضحـــة إلغـــاء مصطلـــح الكفيـــل أينمـــا ورد
لتلقيهـــا والتحقـــق منهـــا ومعالجتهـــا. وإبدالـــه بمصطلـــح صاحـــب العمـــل.
• قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 406 • قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 120
وتاريـــخ 1425/05/12هــــ الموافـــق
2004/06/30م ،القاضـــي بالتأكيـــد
علـــى مـــا يلـــي:
قيـــام الجهـــات الحكوميـــة التـــي
تصـــدر تراخيـــص لمزاولـــة الأنشـــطة
الاقتصادية باســـتقبال طلبات النســـاء
لاســـتخراج التراخيص اللازمـــة لمزاولة
تلـــك الأنشـــطة التـــي تمنحهـــا تلـــك
الجهـــات وإصدارهـــا.
البـــدء فـــي إنشـــاء وحـــدات وأقســـام
نســـائية في جميع الجهـــات التي تقدم
خدمـــات ذات علاقـــة بالمـــرأة.
قيام الجهـــات المختصـــة ذات العلاقة
بتخصيـــص أرا ٍض أو مناطـــق داخـــل
حـــدود المـــدن وتهيئتهـــا لإقامـــة
مشـــروعاتصناعيـــةتعمـــلفيهانســـاء.
قيـــام مجلـــس الغـــرف التجاريـــة
والصناعيـــة الســـعودية بتشـــكيل لجنة
نســـائية مـــن ذوات الخبـــرة والكفـــاءة.
• الأمـــر الســـامي رقـــم 8382
وتاريـــخ 1429/10/28هــــ الموافـــق
2008/10/28م ،القاضـــي بالموافقـــة
36